Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 76

  1. الموضوع الثامن العدد
  2. المبحث الخامس المعتدات
  3. المطلب الرابع المفارقة في الحياة وهي لا تحض

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الفرع الأول: الخلاف:

اختلف في حد سن الإياس على ثلاثة أقوال هي:

القول الأول: أن حده خمسون سنة.

القول الثاني: أن حده ستون سنة.

القول الثالث: أنه لا حد له فيرجع فيه إلى الواقع.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

٣ - توجيه القول الثالث.

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بتحديد سن الإياس بخمسين سنة بما يأتي:

١ - ما ورد عن عائشة ﵂ أنها قالت: (إذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض) (١).

٢ - ما ورد عنها ﵂ أنها قالت: (لن ترى المرأة في بطنها ولدا بعد الخمسين) (٢).

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بتحديد سن الإياس بستين سنة: بأنه وجد من ولدت ولها ستون سنة.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 5، ص 76 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1731)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.