الأمر الثالث: توجيه القول الثالث:
وجه القول بعدم تحديد الإياس بسن معين: أن المرجع فيه إلى الوجود، والوجود لا حد له، فمتى وجد دم صالح للحيض أعطي حكمه.
الفرع الثالث الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم تحديد الإياس بسن معين.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح عدم تحديد الإياس بسن: أن الأصل عدم التحديد فيحتاج التحديد إلى دليل.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:
وفيه جانبان هما:
١ - الجواب عن وجهة القول الأول.
٢ - الجواب عن وجهة القول الثاني.
الجانب الأول: الجواب عن وجهة القول الأول:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن ما ورد عن عائشة ﵂ رأي لها قد وجد في الواقع ما يخالفه.
الجانب الثاني: الجواب عن دليل القول الثاني:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن وجود الحيض في الستين يدل على إمكانه فيها ولا يمنع وجوده بعدها.