Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 77

  1. الموضوع الثامن العدد
  2. المبحث الخامس المعتدات
  3. المطلب الرابع المفارقة في الحياة وهي لا تحض

الأمر الثالث: توجيه القول الثالث:

وجه القول بعدم تحديد الإياس بسن معين: أن المرجع فيه إلى الوجود، والوجود لا حد له، فمتى وجد دم صالح للحيض أعطي حكمه.

الفرع الثالث الترجيح:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الأمر الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - عدم تحديد الإياس بسن معين.

الأمر الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح عدم تحديد الإياس بسن: أن الأصل عدم التحديد فيحتاج التحديد إلى دليل.

الأمر الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:

وفيه جانبان هما:

١ - الجواب عن وجهة القول الأول.

٢ - الجواب عن وجهة القول الثاني.

الجانب الأول: الجواب عن وجهة القول الأول:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن ما ورد عن عائشة ﵂ رأي لها قد وجد في الواقع ما يخالفه.

الجانب الثاني: الجواب عن دليل القول الثاني:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن وجود الحيض في الستين يدل على إمكانه فيها ولا يمنع وجوده بعدها.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 5، ص 77 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1732)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.