المسألة الثالثة: عدة من لم تحض أو انقطع حيضها:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - عدة الحرة.
٢ - عدة الأمة.
٣ - عدة البعضة.
الفرع الأول: عدة الحرة:
وفيها أمران هما:
١ - بيان العدة.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان العدة:
عدة الحرة الآيسة والتي لم تحض ثلاثة أشهر.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه تحديد عدة الحرة الآيسة والتي لم تحض بثلاثة أشهر قوله تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ (١).
الفرع الثاني: عدة الأمة:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في عدة الأمة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن عدتها شهران.