Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 79

  1. الموضوع الثامن العدد
  2. المبحث الخامس المعتدات
  3. المطلب الرابع المفارقة في الحياة وهي لا تحض

القول الثاني: أن عدتها شهر ونصف.

القول الثالث: أن عدتها ثلاثة أشهر.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

٣ - توجيه القول الثالث.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن عدة الأمة الآيسة والتي لم تحض شهران بما يأتي:

١ - قوله عمر ﵁: (عدة أم الولد حيضتان ولو لم تحض كانت عدتها شهرين" (١).

٢ - أن عدتها بالقروء قرآن والشهور بدل عنها فتكون عدتها شهرين.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن عدة الآيسة شهر ونصف بقياس عدة الفراق في الحياة على عدة الفراق بالوفاة؛ لإمكان التنصيف في كل منهما.

الجانب الثالث: توجيه القول الثالث:

وجه القول بأن عدة الأمة الآيسة والتي لم تحض ثلاثة أشهر: بأن العدة لمعرفة براءة الرحم من الحمل وهذه تستوى فيه الأمة والحرة، فتكون عدتها كعدة الحرة.

٢ - أن الآية مطلقة فتشمل الأمة.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 5، ص 79 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1734)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.