Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 88

  1. الموضوع الثامن العدد
  2. المبحث الخامس المعتدات
  3. المطلب الخامس من بلغت ولم تحض أو اختل حيضها

٣ - أن الرجوع إليه للاستئناس به وأخذ ما يوافق الشرع منه وإخضاعه للشرع وليس إخضاع الشرع له.

الجزء الثاني: ما يرجع إلى الطب فيه:

وفيه جزئيتان هما:

الجزئية الأولى: الرجوع إلى الطب لتقرير وجود الحمل ونفيه:

فإذا تقرر وجود الحمل صارت المرأة من دائرة أخرى تأتي في الجزئية الثانية.

الجزئية الثانية: الرجوع إلى الطب لتقرير الحيض ونفيه:

فإذا تقرر عودة الحيض صارت المرأة من ذوات الأقراء فتنتظر عودته وتعتد به، وإذا قرر عدم عودته صارت من الآيسات منه فتعتد عدتهن.

الجانب الثاني: وجهة النطر من غير الرجوع إلى الطب:

وفيه جزءان هما:

١ - إذا كان انقطاع الحيض قبل الفراق.

٢ - إذاكان انقطاع الحيض بعد الفراق.

الجزء الأول: إذا كان انقطاع الحيض قبل الفراق:

إذا كان انقطاع الحيض قبل الفراق كانت العدة أربعة أشهر من حين الفراق.

الجزء الثاني: إذاكان انقطاع الحيض بعد الفراق:

إذا كان انقطاع الحيض بعد الفراق كانت العدة أربعة أشهر من حين الانقطاع.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

١ - التوجيه الخاص بكل حالة.

٢ - التوجيه العام.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 5، ص 88 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1743)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.