Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 89

  1. الموضوع الثامن العدد
  2. المبحث الخامس المعتدات
  3. المطلب الخامس من بلغت ولم تحض أو اختل حيضها

الجزء الأول: التوجيه الخاص بكل حالة:

وفيه جزئيتان هما:

١ - توجيه الحالة الأولى.

٢ - توجيه الحالة الثانية.

الجزئية الأولى: توجيه الحكم في الحالة الأولى:

وفيها فقرتان هما:

١ - توجيه تحديد المدة.

٢ - توجيه ابتدائها.

الفقرة الأولى: توجيه تحديد المدة:

وجه تحديد المدة بأربعة أشهر أنه يتبين الحمل بعدها. لحديث: (إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح) (١).

الفقرة الثانية: توجيه ابتداء المدة:

وجه تحديد المدة من الفرقة ما يأتي:

١ - أن سبب العدة الفرقة فلا تبتدئ قبلها؛ لأن المسبب لا يتقدم السبب.

٢ - أنه قبل الفرقة لم ينقطع سبب الحمل وهو الوطء فلا تبدأ العدة قبل انقطاعه.

الجزئية الثانية: توجيه الحكم في الحالة الثانية:

وفيها فقرتان:

الفقرة الأولى: توجيه تحديد المدة:

وقد تقدم توجيه ذلك في توجيه المدة في الحالة الأولى.

الفقرة الثانية: توجيه ابتداء المدة:

وجه تحديد بدء المدة من حين انقطع الحيض أن الحكم قبل انقطاع الحيض له فلا ينتقل إلى الأشهر مع وجوده.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 5، ص 89 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1744)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.