الجزء الثاني: التوجيه العام:
يمكن توجيه عدم انتظار من ارتفع حيضها ولم تدر سببه لعودته ما يأتي:
١ - أن الاعتداد بالحيض ليس مقصودا لذاته حتى تنتظر عودته، بل المقصود العلم ببراءة الرحم وذلك غير متعين بالحيض، بدليل أن العدة تحصل بغيره.
٢ - أن من ارتفع حيضها ولم تدر سببه ولم يكن عندها أمل بعودته تعتبر آيسة منه فلا يلزمها انتظاره والاعتداد به.
٣ - أن القرآن لم يحدد للإياس سنا معينا بل ربط الحكم بالإياس فمتى وجد الآياس لأي سبب ثبت حكمه.
٤ - أن حبس المرأة مدة أكثر مما يتبين بها الحمل ظلم لها وإضرار بها (١).
وظلم للمفارق وإضرار به (٢). من غير دليل وذلك لا يجوز.
الأمر الثاني: مناقشة الأقوال:
وفيه جانبان هما:
١ - مناقشة الأقوال نفسها.
٢ - مناقشة وجهات النظر.
الحانب الأول: مناقشة الأقوال نفسها:
يمكن مناقشة الأقوال بما يأتي:
١ - أنه لا دليل عليها والأصل منها.
٢ - أن علة العدة معلومة وهي العلم ببراءة الرحم وذلك لا يتعين بما قالوه.
الجانب الثاني: مناقشة وجهات نظرهم:
وفيه ثلاثة أجزاء هي: