Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 91

  1. الموضوع الثامن العدد
  2. المبحث الخامس المعتدات
  3. المطلب الخامس من بلغت ولم تحض أو اختل حيضها

١ - مناقشة وجهة نظر القول الأول.

٢ - مناقشة وجهة نظر القول الثانى.

٣ - مناقشة وجهة نظر القول الثالث.

الجزء الأول: مناقشة وجهة نظر القول الأول:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - مناقشة دعوى الإجماع.

٢ - مناقشة الاحتجاج بما روي عن عمر ﵁.

٣ - مناقشة الاحتجاج بأن ما ذكروه من المدة تحصل به براءة الرحم.

الجزئية الأولى: مناقشة دعوى الإجماع:

تناقش هذه الدعوى بأنها غير صحيحة يدل لذلك أن الشافعي الذي ينقلون عنه حكاية الإجماع قد خالفه في قوله: تعتد أكثر مدة الحمل أربع سنين، ولو كان الإجماع صحيحا ما خالفه ولم يجز له مخالفته، ولم يجز لغيره مخالفته كذلك.

الجزئية الثانية: مناقشة الاحتجاج بما روي عن عمر ﵁:

يناقش هذا الاستدلال من وجهين:

الوجه الأول: أنه لم يصح عن عمر (١).

الوجه الثاني: أنه قد روي عنه أنها لا تزال في عدة حتى تبلغ سن الإياس فتعتد عدته (٢).

الجزئية الثالثة: مناقشة الاحتجاج بأن ما ذكروه من المدة يعلم به براءة الرحم:

يناقش هذا الاستدلال: بأن براءة الرحم تحصل بأقل من ذلك. كما في حديث جمع خلق الإنسان.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 5، ص 91 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1746)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.