Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 102

  1. الموضوع الثامن العدد
  2. المبحث الخامس المعتدات
  3. المطلب الخامس من بلغت ولم تحض أو اختل حيضها

الأمر الثاني: عدة الناسية التي ليس لها تمييز:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف في عدة الناسية لعادتها إذا لم يكن لها تمييز على قولين:

القول الأول: أنها تعتد بثلاثة أشهر.

القول الثاني: أنها تعتد بسنة.

الجانب الثاني: التوجيه:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بالاعتداد بثلاثة أشهر: أن غالب النساء يحضن كل شهر مرّة، فتعتبر العدة بذلك.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بالاعتداد بسنة بأن الناسية إذا لم يكن لها تمييز لم تتيقن لها عادة فتكون كمن ارتفع حيضها ولم تدر سببه.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - الاعتداد بثلاثة أشهر.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 5، ص 102 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1757)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.