Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 103

  1. الموضوع الثامن العدد
  2. المبحث الخامس المعتدات
  3. المطلب الخامس من بلغت ولم تحض أو اختل حيضها

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح الاعتداد بثلاثة أشهر: أن الناسية لعادتها من ذوات القروء ولها حيض حكما تدع فيه الصلاة والصيام وهما آكد من العدة فتعتد به من باب أولى.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول بجوابين:

الجواب الأول: أن اعتداد من ارتفع حيضها ولم تدر سببه سنة محل نظر كما تقدم.

الجواب الثاني: على التسليم باعتداد من ارتفع حيضها سنة فإنها تختلف عن المستحاضة، وذلك من وجهان:

الوجه الأول: أن من ارتفع حيضها لا حيض لها فتعتد به، بخلاف المستحاضة فلها حيض.

الوجه الثاني: أن تربص من ارتفع حيضها للتحقق من براءة الرحم من الحمل، وهذا لا يوجد في المستحاضة لأنها لا تحمل.

المسألة الخامسة: المستحاضة المبتدأة:

وفيها فرعان هما:

١ - بيادْ المراد بالمستحاضة المبتدأة.

٢ - العدة.

الأول: بيان المراد بالمستحاضة المبتدأة:

المستحاضة المبتدأة هي التي استحيضت من أول ما بدأت تحيض بأن جاءها الحيض واستمر.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 5، ص 103 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1758)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.