Lewati ke konten

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» · عبد الكريم اللاحم

Juz 5, hlm. 104

  1. الموضوع الثامن العدد
  2. المبحث الخامس المعتدات
  3. المطلب السادس امرأة المفقود

الفرع الثاني: العدة:

عدة المستحاضة المبتدأة كعدة المعتادة الناسية على ما تقدم.

المطلب السادس امرأة المفقود

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: السادسة امرأة المفقود تتربص ما تقدم في ميراثه ثم تعتد للوفاة، وأمة كحرة في التربص وفي العدة نص عدة الحرة، ولا يفتقر إلى حكم حاكم بضرب المدة وعدة الوفاة.

وإن تزوجت فقدم الأول قبل وطء الثاني فهي للأول، وبعده له أخذها زوجة بالعقد الأول ولو لم يطلق الثاني ولا يطأ قبل فراغ عدة الثاني، وله تركها معه من غير تجديد عقد، ويأخذ قدر الصداق الذي أعطاها من الثاني ويرجع الثاني عليها بما أخذ منه.

الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:

١ - التربص.

٢ - العدة.

٣ - النكاح.

المسألة الأولى: التربص:

وفيه ثلاثة فروع كما:

١ - حكم التربص.

٢ - مدته.

٣ - الطلاق بعده.

الفرع الأول: حكم التربص:

وفيه أمران هما:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 5، ص 104 (Shamela #127711, hlm. urut 1759)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.