Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 105

  1. الموضوع الثامن العدد
  2. المبحث الخامس المعتدات
  3. المطلب السادس امرأة المفقود

١ - بيان الحكم.

٢ - دليله.

الأمر الأول: بيان الحكم:

تربص امرأة الفقود قبل أن تتزوج واجب لا يصح النكاح قبله.

الأمر الثاني: الدليل:

من أدلة تربص امرأة المفقود ما يأتي:

١ - حكم الصحابة بذلك (١)، ومن ذلك ما يأتي:

١ - ما روي عن عمر وعثمان ﵄.

ب - ما روي عن ابن عباس وابن عمر ﵄.

٢ - أن امرأة الفقود في عصمة زوج فلا يجوز أن تتزوج حتى يمضي عليه مدة يغلب على الظن موته فيها.

الفرع الثاني: مدة التربص:

وفيها ثلاثة أمور هي:

١ - تحديدها.

٢ - مقدارها.

٣ - توقف تحديدها إلى حكم الحاكم.

الأمر الأول: التحديد:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف في تحديد مدة تربص امرأة المفقود علي قولين:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 5، ص 105 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1760)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.