١ - بيان الحكم.
٢ - دليله.
الأمر الأول: بيان الحكم:
تربص امرأة الفقود قبل أن تتزوج واجب لا يصح النكاح قبله.
الأمر الثاني: الدليل:
من أدلة تربص امرأة المفقود ما يأتي:
١ - حكم الصحابة بذلك (١)، ومن ذلك ما يأتي:
١ - ما روي عن عمر وعثمان ﵄.
ب - ما روي عن ابن عباس وابن عمر ﵄.
٢ - أن امرأة الفقود في عصمة زوج فلا يجوز أن تتزوج حتى يمضي عليه مدة يغلب على الظن موته فيها.
الفرع الثاني: مدة التربص:
وفيها ثلاثة أمور هي:
١ - تحديدها.
٢ - مقدارها.
٣ - توقف تحديدها إلى حكم الحاكم.
الأمر الأول: التحديد:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في تحديد مدة تربص امرأة المفقود علي قولين: