Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 106

  1. الموضوع الثامن العدد
  2. المبحث الخامس المعتدات
  3. المطلب السادس امرأة المفقود

القول الأول: أنها غير محددة.

القول الثاني: أنها محددة.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول الأول بما يلي:

١ - أن الأصل حياة المفقود فلا يحكم بوفاته بمجرد مرور مدة من غير تحرٍّ واجتهاد.

٢ - أن المدة التي يغلب على الظن أن يعيشها المفقود تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأزمنة والأمكنة فلا يمكن تحديدها بمدة موحدة لكل مفقود.

٣ - أنه لم يرد الشرع بتحديد مدة لانتظار المفقود والأصل عدم التحديد.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بالتحديد بما ورد عن الصحابة ومنه ما تقدم في حكم التربص.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم التحديد.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 5، ص 106 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1761)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.