Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 113

  1. الموضوع الثامن العدد
  2. المبحث الخامس المعتدات
  3. المطلب السادس امرأة المفقود

الجواب الثاني: أن ولي المفقود لا يملك طلاق زوجته لحديث: (إنما الطلاق لمن أخذ بالساق) (١). فلا يكون تطليقه على فرض ثبوته دليلا على الطلاق.

الأمر الثاني: من يوقع الطلاق:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان من يوقع الطلاق.

٢ - الجواب عما ورد عن عمر ﵁ في ذلك.

الجانب الأول: من يوقع الطلاق:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان من يوقعه.

٢ - صفته.

الجزء الأول: بيان من يوقعه:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان من يوقع الطلاق.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان من يوقع الطلاق:

الذي يوقع طلاق امرأة المفقود بعد التربص هو الحاكم.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه اختصاص الحاكم بطلاق امرأة المفقود بعد التربص: أن الذي يملك الطلاق الزوج أو نائبه وليس للمفقود في الطلاق نائب خاص فيكون الحاكم هو نائبه بحكم ولايته العامة.

الجزء الثاني: صفة طلاق الحاكم لامرأة المفقود:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان الصفة.

٢ - التوجيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 5، ص 113 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1768)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.