Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 114

  1. الموضوع الثامن العدد
  2. المبحث الخامس المعتدات
  3. المطلب السادس امرأة المفقود

الجزئية الأولى: بيان الصفة:

يجوز للحاكم أن يوقع الفرقة بامرأة المفقود بصيغة الطلاق وبصيغة الفسخ، والفسخ أولى.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

١ - توجيه الجواز.

٢ - توجيه تفضيل الفسخ.

الفقرة الأولى: توجيه الجواز:

وجه جواز إيقاع الحاكم للفرقة بامرأة المفقود بصيغة الطلاق وصيغة الفسخ: أن ذلك يجوز للمفقود، والحاكم نائب عنه، فيجوز له، ما يجوز للمفقود.

الفقرة الثانية: توجيه تفضيل صيغة الفسخ:

وجه تفضيل صيغة الفسخ: أنها لا تنقص عدد الطلاق، وذلك أفضل للمفقود فيما لو قدم واختار زوجته.

الجانب الثاني: الجواب عما ورد عن عمر:

يجاب عن أمر عمر ولي المفقود بالطلاق: بأنه رأي له، وهو مخالف لحديث: (إنما يملك الطلاق من أخذ بالساق) (١). وذلك أن ولي المفقود ليس من أخذ بالساق وليس نائبا عنه في الطلاق فلا يقع طلاقه.

المسألة الثانية: العدة:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان العدة.

٢ - ابتداؤها.

الفرع الأول: بيان العدة:

وفيه أمران هما:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 5، ص 114 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1769)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.