Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 115

  1. الموضوع الثامن العدد
  2. المبحث الخامس المعتدات
  3. المطلب السادس امرأة المفقود

١ - بيان العدة.

٢ - دليلها.

الأمر الأول: بيان العدة:

عدة امرأة المفقود عدة وفاة، أربعة أشهر وعشرة أيام للحرة، وشهران وخمسة أيام للأمة، والمبعضة بالحساب.

الأمر الثاني: الدليل:

من أدلة اعتداد امرأة المفقود عدة الوفاة ما يأتي:

١ - ما ورد عن الصحابة في ذلك، ومنه ما ورد عن عمر ﵁ أنه أمر امرأة المفقود أن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام (١).

٢ - أن عدتها بعد الحكم بموت زوجها فتكون عدتها عدة وفاة.

الفرع الثاني: ابتداء عدة امرأة المفقود:

وفيه أمران هما:

١ - بيان الابتداء.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان الابتداء:

ابتداء عدة امرأة المفقود بعد انتهاء مدة التربص.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه ابتداء عدة امرأة المفقود من انتهاء مدة التربص: أن عدتها عدة وفاة، وابتداء عدة الوفاة من الموت وانتهاء مدة التربص هو وقت الحكم بموت المفقود فتبدأ العدة منه.

المسألة الثالثة: النكاح:

وفيها فرعان هما:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 5، ص 115 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1770)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.