Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 116

  1. الموضوع الثامن العدد
  2. المبحث الخامس المعتدات
  3. المطلب السادس امرأة المفقود

١ - إيراد المسألة على ما ذكره المؤلف.

٢ - التعقيب.

الفرع الأول: إيراد المسألة على ما ذكره المؤلف:

وفيه أمران هما:

١ - حكم النكاح التكليفي.

٢ - حكم النكاح الوضعي.

الأمر الأول: حكم النكاح التكليفي:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - الدليل.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا أنهت امرأة المفقود مدة التربص واعتدت بعدها للوفاة جاز لها أن تتزوج.

الجانب الثاني: الدليل:

يدل لجواز تزوج امرأة المفقود بعد التربص والعدة ما يأتي:

١ - قوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾ (١). فإن المقصود ببلوغ الكتاب أجله انتهاء العدة.

٢ - الإذن من عمر ﵁ لامرأة المفقود بعد العدة أن تتزوج (٢).

٣ - أنها حرة خالية من الموانع فيجوز لها الزواج كغير امرأة المفقود.

الأمر الثاني: الحكم الوضعي:

وفيه جانبان هما:

١ - إذا لم يقدم المفقود.

٢ - إذا قدم المفقود.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 5، ص 116 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1771)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.