١ - إيراد المسألة على ما ذكره المؤلف.
٢ - التعقيب.
الفرع الأول: إيراد المسألة على ما ذكره المؤلف:
وفيه أمران هما:
١ - حكم النكاح التكليفي.
٢ - حكم النكاح الوضعي.
الأمر الأول: حكم النكاح التكليفي:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - الدليل.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا أنهت امرأة المفقود مدة التربص واعتدت بعدها للوفاة جاز لها أن تتزوج.
الجانب الثاني: الدليل:
يدل لجواز تزوج امرأة المفقود بعد التربص والعدة ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾ (١). فإن المقصود ببلوغ الكتاب أجله انتهاء العدة.
٢ - الإذن من عمر ﵁ لامرأة المفقود بعد العدة أن تتزوج (٢).
٣ - أنها حرة خالية من الموانع فيجوز لها الزواج كغير امرأة المفقود.
الأمر الثاني: الحكم الوضعي:
وفيه جانبان هما:
١ - إذا لم يقدم المفقود.
٢ - إذا قدم المفقود.