Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 117

  1. الموضوع الثامن العدد
  2. المبحث الخامس المعتدات
  3. المطلب السادس امرأة المفقود

الجانب الأول: إذا لم يقدم المفقود:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا لم يقدم المفقود كان النكاح صحيحًا ونافذًا ظاهرًا وباطنًا.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه صحة نكاح امرأة المفقود إذا لم يقدم ولم يظهر له خبر: أن الأحكام تبنى على الظاهر، والظاهر أن المفقود غير موجود.

الجانب الثاني: إذا قدم المفقود:

وفيه جزءان هما:

١ - إذا قدم قبل وطء الثاني.

٢ - إذا قدم بعد وطء الثاني.

الجزء الأول: إذا قدم المفقود قبل وطء الثاني:

وفيه أربع جزئيات هي:

١ - حكم النكاح.

٢ - الطلاق.

٣ - تجديد العقد.

٤ - الصداق.

الجزئية الأولى: حكم النكاح:

وفيها فقرتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الحكم:

إذا قدم المفقود بعد أن تزوجت زوجته وكان قبل وطء الثاني كان نكاح الثاني باطلًا.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 5، ص 117 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1772)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.