الجزئية الرابعة: الصداق:
وفيها فقرتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم:
إذا قدم المفقود بعد أن تزوجت امرأته قبل وطء الثاني فلا صداق على الثاني ويرجع به إن كان قد دفعه.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم وجوب الصداق على الثاني إذا قدم المفقود قبل وطئه: أن العقد باطل والباطل لا يقرر صداقا، ولم يحصل منه وطء يجب الصداق به.
الجزء الثاني: إذا قدم المفقود بعد وطء الثاني:
وفيه خمس جزئيات هي:
١ - التخيير.
٢ - الطلاق.
٣ - العدة.
٤ - تجديد العقد.
٥ - الصداق.
الجزئية الأولى: التخيير:
وفيها فقرتان هما:
١ - حكم التخيير.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: التخيير:
إذا قدم المفقود بعد أن تزوجت امرأته وكان قدومه بعد وطء الثاني كان له الخيار بين أخذ زوجته وبين تركها للثاني.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه تخيير المفقود بين زوجته وبين تركها للثاني ما يأتي: