Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 119

  1. الموضوع الثامن العدد
  2. المبحث الخامس المعتدات
  3. المطلب السادس امرأة المفقود

الجزئية الرابعة: الصداق:

وفيها فقرتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الحكم:

إذا قدم المفقود بعد أن تزوجت امرأته قبل وطء الثاني فلا صداق على الثاني ويرجع به إن كان قد دفعه.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه عدم وجوب الصداق على الثاني إذا قدم المفقود قبل وطئه: أن العقد باطل والباطل لا يقرر صداقا، ولم يحصل منه وطء يجب الصداق به.

الجزء الثاني: إذا قدم المفقود بعد وطء الثاني:

وفيه خمس جزئيات هي:

١ - التخيير.

٢ - الطلاق.

٣ - العدة.

٤ - تجديد العقد.

٥ - الصداق.

الجزئية الأولى: التخيير:

وفيها فقرتان هما:

١ - حكم التخيير.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: التخيير:

إذا قدم المفقود بعد أن تزوجت امرأته وكان قدومه بعد وطء الثاني كان له الخيار بين أخذ زوجته وبين تركها للثاني.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه تخيير المفقود بين زوجته وبين تركها للثاني ما يأتي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 5، ص 119 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1774)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.