Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 120

  1. الموضوع الثامن العدد
  2. المبحث الخامس المعتدات
  3. المطلب السادس امرأة المفقود

١ - أنها لا تزال في عصمته والحق له في إبقائها وبين تركها.

٢ - ما ورد عن عمر ﵁: أنه خير المفقود بين زوجته وبين الصداق الذي أعطاها (١).

الجزئية الثانية: الطلاق:

وفيها فقرتان هما:

١ - طلاق المفقود إذا ترك زوجته للثاني.

٢ - طلاق الثاني إذا اختار المفقود زوجته.

الفقرة الأولى: طلاق المفقود إذا ترك زوجته للثاني:

وفيه ثلاثة أشياء هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الشيء الأول: الخلاف:

اختلف في طلاق المفقود إذا ترك زوجته للثاني على قولين:

القول الأول: أنه لا يطلق.

القول الثاني: أنه يطلق.

الشيء الثاني: التوجيه:

وفيه نقطتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

النقطة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم الطلاق: أن الصحابة ﵃ لم يلزموا المفقود بالطلاق لما ترك زوجته للثاني.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 5، ص 120 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1775)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.