Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 121

  1. الموضوع الثامن العدد
  2. المبحث الخامس المعتدات
  3. المطلب السادس امرأة المفقود

النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بالطلاق بما يأتي:

١ - أن الزوجة لا تزال في عصمته فلا تحل لغيره من غير طلاق.

٢ - أن الزوجة لا تحل للغير بمجرد تركه لها.

٣ - ما ورد أن عمر أمر ولي المفقود أن يطلق زوجته (١) ولو كانت لا تحتاج إلى طلاق لما أمره بذلك، وإذا كانت تحتاج إلى طلاق قبل اتضاح أمره فبعد اتضاح أمره أولى.

الشيء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث نقاط هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

النقطة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - وجوب الطلاق.

النقطة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بوجوب الطلاق على المفقود إذا ترك زوجته للثاني: أن أدلته أظهر دلالة على المراد.

النقطة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن ذلك من وجهين:

الوجه الأول: أنه ورد عنهم الأمر بالطلاق كما تقدم عن عمر وعلي.

الوجه الثاني: أنه لو لم يرد عنهم صريحا تعين حمل كلامهم عليه؛ لأنه مقتضى القياس كما تقدم في الاستدلال.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 5، ص 121 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1776)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.