الفقرة الثانية: طلاق الثاني إذا اختار المفقود زوجته:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
١ - الخلاف
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الشيء الأول: الخلاف:
إذا اختار المفقود أخذ زوجته ممن تزوجها فقد اختلف في وجوب طلاقه على قولين:
القول الأول: أنه يجب الطلاق فلا تحل للمفقود بدونه.
القول الثاني: أنه لا يجب وتحل للمفقود من غير طلاق.
الشيء الثاني: التوجيه:
وفيه نقطتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
النقطة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بوجوب الطلاق: بأن نكاح الثاني مختلف فيه فيجب الطلاق للخروج من هذا الخلاف كسائر العقود المختلف فيها.
النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم وجوب الطلاق بما يأتي:
١ - أنه لم يرد عن الصحابة الأمر بالطلاق.
٢ - أن نكاح الثاني باطل فلا يحتاج إلى طلاق.
الشيء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث نقاط هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول.