Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 122

  1. الموضوع الثامن العدد
  2. المبحث الخامس المعتدات
  3. المطلب السادس امرأة المفقود

الفقرة الثانية: طلاق الثاني إذا اختار المفقود زوجته:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

١ - الخلاف

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الشيء الأول: الخلاف:

إذا اختار المفقود أخذ زوجته ممن تزوجها فقد اختلف في وجوب طلاقه على قولين:

القول الأول: أنه يجب الطلاق فلا تحل للمفقود بدونه.

القول الثاني: أنه لا يجب وتحل للمفقود من غير طلاق.

الشيء الثاني: التوجيه:

وفيه نقطتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

النقطة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بوجوب الطلاق: بأن نكاح الثاني مختلف فيه فيجب الطلاق للخروج من هذا الخلاف كسائر العقود المختلف فيها.

النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم وجوب الطلاق بما يأتي:

١ - أنه لم يرد عن الصحابة الأمر بالطلاق.

٢ - أن نكاح الثاني باطل فلا يحتاج إلى طلاق.

الشيء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث نقاط هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 5، ص 122 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1777)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.