Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 123

  1. الموضوع الثامن العدد
  2. المبحث الخامس المعتدات
  3. المطلب السادس امرأة المفقود

النقطة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - وجوب الطلاق.

النقطة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه وجوب الطلاق أن الفروج يجب الاحتياط لها، والطلاق أحوط؛ وهو مصلحة من غير مضرة ولا مفسدة.

النقطة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيها قطعتان هما:

١ - الجواب عن عدم ورود الأمر بالطلاق عن الصحابة.

٢ - الجواب عن بطلان النكاح.

القطعة الأولى: الجواب عن عدم أمر الصحابة بالطلاق:

يجاب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأول: أنه لم يأت فيما ورد عنهم اختيار المفقود لزوجته بل الوارد العكس، وهو رفض المفقود لزوجته، وبناء عليه فلا مجال للأمر الثاني بالطلاق، فلا يدل عدم ورود الأمر به على عدم مشروعيته.

الجواب الثاني: أنه لوورد عدم أمرهم بالطلاق مع اختيار المفقود لزوجته لم يدل على عدم وقوع الأمر؛ لأن عدم النقل لا يدل على عدم الوقوع؛ لعدم الدواعي إلى النقل.

الجزئية الثالثة: العدة:

وفيها فقرتان هما:

١ - العدة إذا كان الطلاق قبل الدخول.

٢ - العدة إذا كان الطلاق بعد الدخول.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 5، ص 123 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1778)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.