Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 124

  1. الموضوع الثامن العدد
  2. المبحث الخامس المعتدات
  3. المطلب السادس امرأة المفقود

الفقرة الأولى: العدة إذا كان الطلاق قبل الدخول:

وفيها شيئان هما:

١ - حكم العدة.

٢ - الدليل.

الشيء الأول: حكم العدة:

إذا كان الطلاق قبل الدخول فلا عدة سواء كان الطلاق من المفقود أو من الزوج الثاني.

الشيء الثاني: الدليل:

الدليل على عدم العدة إذا كان الطلاق قبل الدخول قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ (١).

الفقرة الثانية: العدة إذا كان الطلاق بعد الدخول:

وفيها شيئان هما:

١ - حكم العدة.

٢ - الدليل.

الشيء الأول: حكم العدة:

إذا حصل الدخول وجبت العدة سواء كان المطلق المفقود أم الزوج الثاني.

الشيء الثاني: الدليل:

الدليل على وجوب العدة بالطلاق بعد الدخول قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ (٢).

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 5، ص 124 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1779)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.