Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 134

  1. الموضوع الثامن العدد
  2. المبحث الخامس المعتدات
  3. المطلب السادس امرأة المفقود

الجانب الثاني: إذا لم يفسخ الحاكم النكاح:

وفيه جزءان هما:

١ - نكاح المفقود.

٢ - نكاح الثاني.

الجزء الأول: نكاح المفقود:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - حكم النكاح.

٢ - التوجيه.

٣ - الجواب عن اعتبار انتهاء مدة التربص حكما بالموت.

الجزئية الأولى: بيان حكم النكاح:

إذا لم يفسخ الحاكم نكاح المفقود كان نكاحه بحاله.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه الحكم ببقاء نكاح المفقود بحاله إذا لم يفسخ: أنه لم يطرأ عليه ما يبطله؛ لأن مجرد مرور الزمن ليس من أنواع ما تحصل به الفرقة كما لو كان موجودا.

الجزئية الثالثة: الجواب عن اعتبار انتهاء مدة التربص حكما بالموت:

يجاب عن هذا: بأن ذلك ليس هو الحكم بالموت، بل هو سبب لإصدار الحكم بالموت، فإذا صدر الحكم بالموت بعدها انتهت به العلاقة الزوجية، وإلا بقيت بحالها لأن الأصل بقاؤها، ولذا تقدم أن زوجة المفقود ترد إليه من غير عقد إذا قدم ولو بعد أن تزوجت قبل الدخول أو بعده إذا اختارها.

الجزء الثاني: نكاح الثاني:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - بيان حكم النكاح.

٢ - التوجيه.

٣ - الجواب عما ورد عن بعض الصحابة.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 5، ص 134 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1789)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.