Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 135

  1. الموضوع الثامن العدد
  2. المبحث الخامس المعتدات
  3. المطلب السادس امرأة المفقود

الجزئية الأولى: حكم النكاح:

إذا كان نكاح الثاني قبل فسخ الحاكم لنكاح المفقود كان باطلا.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه بطلان نكاح الثاني إذا كان قبل فسخ الحاكم لنكاح المفقود: أنه وقع على امرأة في عصمة زوج، وذلك لا يجوز لقوله تعالى في المحرمات في النكاح: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ (١).

الجزئية الثالثة: الجواب عما ورد عن بعض الصحابة:

يجاب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأول: أن عمر ﵁ أمر ولي المفقود بالطلاق ولم ينكر عليه (٢) وهذا يدل على أنهم يرون أن إنهاء نكاح المفقود لا بد منه.

الجواب الثاني: حمل إذنهم لامرأة المفقود بالزواج على الفسخ؛ لأن مجرد ترك الإنسان لزوجته لا يبيحها لغيره.

الأمر الثالث: تخيير المفقود:

وفيه جانبان هما:

١ - إذا كان نكاح الثاني بعد فسخ نكاح المفقود.

٢ - إذا كان نكاح الثاني من غير فسخ نكاح المفقود.

الجانب الأول: إذا كان نكاح الثاني بعد فسخ نكاح المفقود:

وفيه جزءان هما:

١ - التخيير.

٢ - التوجيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 5، ص 135 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1790)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.