Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 137

  1. الموضوع الثامن العدد
  2. المبحث الخامس المعتدات
  3. المطلب السادس امرأة المفقود

الأمر الرابع: الطلاق:

وفيه جانبان هما:

١ - طلاق المفقود إذا ترك زوجته للثاني.

٢ - طلاق الثاني: إذا اختار المفقود زوجته.

الجانب الأول: طلاق المفقود إذا ترك زوجته للثاني:

وفيه جزءان هما:

١ - حكم الطلاق.

٢ - الدليل والتوجيه.

الجزء الأول: حكم الطلاق:

إذا ترك المفقود زوجته لزوجها الثاني وجب عليه أن يطلقها.

الجزء الثاني: الدليل والتوجيه:

وجه وجوب الطلاق على المفقود إذا ترك زوجته لزوجها الثاني ما يأتي:

١ - أنها لا تزال في عصمته فيجب عليه أن يطلقها لتحل لغيره.

٢ - ما ورد عن عمر ﵁ أنه أمر ولي أمر المفقود أن يطلق زوجته ولم ينكر عليه (١).

٣ - أن طلاق المفقود لزوجته لتحل لغيره بيقين مصلحة من غير ضرر ولا مفسدة.

الجانب الثاني: طلاق الثاني إذا اختار المفقود زوجته:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 5، ص 137 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1792)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.