Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 138

  1. الموضوع الثامن العدد
  2. المبحث الخامس المعتدات
  3. المطلب السادس امرأة المفقود

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا اختار المفقود زوجته وجب على الثاني طلاقها.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه وجوب الطلاق على الثاني إذا اختار المفقود زوجته: أن نكاحه مختلف فيه فيجب الطلاق خروجا من الخلاف كالنكاح الفاسد.

الأمر الخامس: العدة:

وفيه جانبان هما:

١ - إذا كان الطلاق قبل الدخول.

٢ - إذا كان الطلاق بعد الدخول.

الجانب الأول: إذا كان الطلاق قبل الدخول:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا كان الطلاق قبل الدخول فلا عدة سواء كان الطلاق من المفقود أم من الثاني.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم وجوب العدة إذا كان الطلاق قبل الدخول قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ (١).

الجانب الثاني: إذا كان الطلاق بعد الدخول:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 5، ص 138 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1793)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.