Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 139

  1. الموضوع الثامن العدد
  2. المبحث الخامس المعتدات
  3. المطلب السادس امرأة المفقود

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا كان الطلاق بعد الدخول وجبت العدة، سواء كان المطلق المفقود أم الزوج الثاني.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

١ - توجيه وجوب العدة من طلاق المفقود.

٢ - توجيه وجوب العدة من طلاق الزوج الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه وجوب العدة من طلاق المفقود:

وجه وجوب العدة من طلاق المفقود عموم قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ (١).

ووجه الاستدلال بالآية أنها عامة فتدخل فيها مطلقة المفقود، ولم يرد ما يخصصها.

الجزئية الثانية: توجيه وجوب العدة من طلاق الزوج الثاني:

وجه وجوب العدة من طلاق الزوج الثاني ما يأتي:

١ - الآية السابقة في توجيه وجوب العدة من طلاق المفقود.

٢ - العلم ببراءة الرحم من الحمل حتى لا تختلط الإنسان، ولئلا يسقى الرجل ماءه زرع غيره.

الأمر السادس: تجديد العقد:

وفيه جانبان هما:

١ - تجديد العقد للمفقود.

٢ - تجديد العقد للزوج الثاني.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 5، ص 139 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1794)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.