Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 141

  1. الموضوع الثامن العدد
  2. المبحث السادس اجتماع العدتين
  3. المطلب الأول اجتماع العدتين من رجل واحد

المبحث السادس اجتماع العدتين

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - وإن وطئت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد فرق بينهما، وأتمت عدة الأول، ولا يحتسب منها مقامها عند الثاني، ثم اعتدت للثاني، وتحل له بعقد بعد انقضاء العدتين، وإن تزوجت في عدتها لم تنقطع حتى يدخل بها، فإذا فارقها بنت على عدة الأول، ثم استأنفت العدة من الثاني، وإن أئتت بولد من أحدهما انقضت به عدتها منه، ثم اعتدت للآخر، ومن وطئ معتدته البائن بشبهة استأنفت العدة بوطئه ودخلت فيها بقيت الأولى، وإن نكح من أبانها في عدتها ثم طلقها قبل الدخول بنت.

الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:

١ - اجتماع العدتين من رجل واحد.

٢ - اجتماع العدتين من رجلين.

المطلب الأول اجتماع العدتين من رجل واحد

وفيه مسألتان هما:

١ - اجتماع العدتين للرجعية.

٢ - اجتماع العدتين للبائن.

المسألة الأولى: اجتماع العدتين للرجعية:

وفيها فرعان هما:

١ - أمثلة اجتماع العدتين للرجعية.

٢ - الاعتداد.

الفرع الأول: الأمثلة:

من أمثلة اجتماع العدتين للرجعية ما يأتي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 5، ص 141 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1796)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.