Lewati ke konten

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» · عبد الكريم اللاحم

Juz 5, hlm. 142

  1. الموضوع الثامن العدد
  2. المبحث السادس اجتماع العدتين
  3. المطلب الأول اجتماع العدتين من رجل واحد

١ - أن تراجع ثم تطلق في العدة.

٢ - أن تطلق أو تخالع أو يفسخ نكاحها في العدة.

الفرع الثاني: الاعتداد:

وفيه أمران هما:

١ - إذا كان اجتماع العدتين بالطلاق بعد الرجعة.

٢ - إذا كان اجتماع العدتين بالطلاق أو الفسخ أو الخلع في العدة.

الأمر الأول: إذا كان اجتماع العدتين بالطلاق بعد الرجعة:

وفيه جانبان هما:

١ - إذا كان الطلاق بعد الوطء.

٢ - إذا كان الطلاق قبل الوطء.

الجانب الأول: إذا كان الطلاق بعد الوطء:

وفيه جزءان هما:

١ - استئناف العدة.

٢ - تداخل العدتين.

الجزء الأول: استئناف العدة:

وفيه جزئيتان هما:

١ - معنى استئناف العدة.

٢ - حكمه.

الجزئية الأولى: معنى استئناف العدة:

استئناف العدة ابتداؤها من جديد بعد تجدد سببها.

الجزئية الثانية: حكم الاستئناف:

وفيها فقرتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الحكم:

إذا كان طلاق الرجعية بعد وطئها كان استئناف العدة واجبا.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 5، ص 142 (Shamela #127711, hlm. urut 1797)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.