Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 149

  1. الموضوع الثامن العدد
  2. المبحث السادس اجتماع العدتين
  3. المطلب الأول اجتماع العدتين من رجل واحد

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه تداخل العدتين إذا وطئ الشخص مبانته بشبهة: أن الوطء بالشبهة يلحق به النسب فلا يخشى اختلاط الأنساب بهذا الوطء. فلم يجب فصل عدته عما قبله.

الأمر الثاني: إذا كان الوطء من غير شبهة:

وفيه أربعة جوانب هي:

١ - مثاله.

٢ - حكمه.

٣ - استئناف العدة.

٤ - تداخل العدتين.

الجانب الأول: مثال وطء المبانة في عدتها من غير شبهة:

من أمثلته أن يتمكن من وطء مبانته فيطؤها وهو يعلم أنها مبانته ويعلم التحريم، سواء أكرهها أم طاوعته.

الجانب الثاني: حكم الوطء:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

وطء الرجل مبانته وهو يعلمها ويعلم الحكم يعتبر زنا.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه اعتبار وطء الرجل مبانته وهو يعلم الحكم زنا: أنها أجنبية منه فلا تحل له، ويكون وطؤها كوطء الأجنبية، ووطء الأجنبية زنا، فكذلك وطء المبانة.

الجزء الثالث: استئناف العدة:

وفيه جزئيتان هما:

١ - حكم الاستئناف.

٢ - التوجيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 5، ص 149 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1804)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.