Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 150

  1. الموضوع الثامن العدد
  2. المبحث السادس اجتماع العدتين
  3. المطلب الأول اجتماع العدتين من رجل واحد

الجزئية الأولى: الاستئناف:

إذا وطء الشخص مبانته في عدتها من غير شبهة وجب عليها استئناف العدة.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه استئناف العدة بالوطء في العدة من الطلق بغير شبهة:

أنه لا يلحقه النسب بهذا الوطء فيكون كوطء الأجنبي.

الجزء الرابع: تداخل العدتين:

وفيه جزئيتان هما:

١ - التداخل.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: التداخل:

إذا وطء الرجل مبانته في عدتها من غير شبهة لم تدخل عدة الطلاق بعدة الوطء، ولا عدة الوطء في عدة الطلاق بل يجب لكل منهما عدة مستقلة.

الجزئية الثانية: وجه عدم تداخل العدتين إذا وطئ الرجل مبانته في عدتها من غير شبهة:

أن النسب لا يلحق بهذا الوطء فيكون كوطء الأجنبي على ما يأتي في العدتين من رجلين.

الأمر الثالث: إذا نكح المطلق مبانته:

وفيه جانبان هما:

١ - إذا فارقها قبل الوطء.

٢ - إذا فارقها بعد الوطء.

الجانب الأول: إذا حصل الفراق قبل الوطء:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - البناء.

٢ - التوجيه.

٣ - الدليل.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 5، ص 150 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1805)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.