Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 151

  1. الموضوع الثامن العدد
  2. المبحث السادس اجتماع العدتين
  3. المطلب الأول اجتماع العدتين من رجل واحد

الجزء الأول: البناء:

إذا حصل الفراق للمبانة قبل وطئها بنت على عدتها ولم تستأنف.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه بناء البائن على عدتها إذا كان الفراق قبل الوطء: أنه فرقة من نكاح قبل المسيس فلا يلزم له عدة.

الجزء الثالث: الدليل:

الدليل على عدم استئناف العدة إذا حصلت الفرقة قبل الوطء قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ (١).

الجانب الثاني: إذا حصل الفراق بعد الوطء:

وفيه جزءان هما:

١ - الاستئناف.

٢ - تداخل العدتين.

الجزء الأول: استئناف العدة:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

إذا نكح الشخص مبانته في العدة ثم طلقها بعد الدخول استأنفت العدة.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه استئناف العدة بالطلاق بعد الوطء: أن الوطء سبب للحمل فيجب التأكد من براءة الرحم منه بالعدة.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 5، ص 151 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1806)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.