الفقرة الثانية: تداخل العدتين:
وفيها شيئان هما:
١ - التداخل.
٢ - التوجيه.
الشيء الأول: التداخل:
إذا كان النكاح في العدة للمبانة بينونة صغرى تداخلت العدتان.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه تداخل عدة الوطء في النكاح في العدة وعدة الطلاق السابق: أن النسب يلحق بالوطء في النكاح في العدة فلا يحتاج إلى عدة للتمييز بينهما؛ لأن مؤادهما واحد.
المطلب الثاني اجتماع العدتين لرجلين
وفيه ست مسائل هي:
١ - أمثلة العدتين من رجلين.
٢ - توجيه اجتماع العدتين من رجلين.
٣ - ما يقدم من العدتين.
٤ - تداخل العدتين.
٥ - انقطاع عدة الأول: بنكاح الثاني.
٦ - نكاح المعتدة.
المسألة الأولى: أمثلة العدتين من رجلين:
من أمثلة اجتماع العدتين من رجلين ما يأتي:
١ - أن توطأ المعتدة بشبهة.
٢ - أن توطأ المعتدة بزنا.
٣ - أن توطأ المعتدة بنكاح.
٤ - أن يطأ المرأة رجلان.
المسألة الثانية: توجيه اجتماع العدتين من رجلين:
وفيها فرعان هما:
١ - إذا لم تكن المعتدة حاملا.
٢ - إذا كانت المعتدة حاملا.