Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 154

  1. الموضوع الثامن العدد
  2. المبحث السادس اجتماع العدتين
  3. المطلب الثاني اجتماع العدتين لرجلين

الفرع الأول: إذا لم تكن المعتدة حاملا:

وفيه أمران هما:

١ - توجيه الاجتماع.

٢ - توجيه عدم الاكتفاء بعدة واحدة.

الأمر الأول: توجيه الاجتماع:

وجه اجتماع العدتين من رجلين: أن الوطء هو سبب شغل الرحم بالحمل فتجب منه العدة للتأكد من براءة الرحم، فتجتمع عدة الوطء الحاصل في العدة مع العدة الحاصلة بالفرقة السابقة.

الأمر الثاني: توجيه عدم الاكتفاء بعدة واحدة:

وجه عدم الاكتفاء بعدة واحدة مع أن براءة الرحم تحصل بها: أن مشروعية العدة ليست مقصورة على العلم ببراءة الرحم، وإلا لاكتفي بحيضة واحدة كالاستبراء؛ لأن العلم ببراءة الرحم تحصل بها، بل هي مشروعة بجانب ذلك لأمر تعبدي، وهو لا يتحقق بالعدة الواحدة.

الأمر الثالث: إذا كانت المعتدة حاملا:

وجه اجتماع العدتين للحامل مع العلم بعدم انشغال رحمها بالحمل بالوطء الثاني ما تقدم في الأمر الثاني من توجيه اجتماع العدتين لغير الحامل.

المسألة الثالثة: ما يقدم من العدتين:

وفيها فرعان هما:

١ - إذا كانت المعتدة حاملا من الأول.

٢ - إذا لم تكن المعتدة حاملا من الأول.

الفرع الأول: إذا كانت المعتدة حاملا من الأول:

وفيه أمران هما:

١ - ما يعرف به الحمل من الأول.

٢ - تقديم عدته.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 5، ص 154 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1809)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.