الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم التداخل.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم التداخل: أنه قضاء الصحابة ﵃ كما ورد عن عمر (١) وعلي (٢) ﵄.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن العدة ليست خاصة بالعلم ببراءة الرحم بل هي لذلك ولحق الرجل فيجب عدة كاملة لكل منهما.
المسألة الخامسة: انقطاع عدة الأول مدة المقام عند الثاني:
هذا هو احتساب مقام المعتدة عند الثاني من عدة الأول، وقد تقدم ذلك.
المسألة السادسهَ: نكاح الثاني لمن نكحها في العدة (٣):
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - وتحل له بعقد بعد انقضاء العدتين.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
١ - نكاحها بعد العدتين.
٢ - نكاحه لها في عدته.
الفرع الأول: النكاح بعد العدتين:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.