٣ - الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
إذا نكح الشخص معتدة في عدتها ففرق بينهما وأتمت عدتها منه ومن الزوج السابق فقد اختلف في نكاحه لها على قولين:
القول الأول: أنها لا تحل له.
القول الثاني: أنها تحل.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بالتحريم بما يأتي:
١ - ما ورد عن عمر ﵁ أنه قال: ثم لم ينكحها أبدا (١).
٢ - أن النكاح في العدة استعجال للشيء قبل أوانه فيعاقب بحرمانه.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بالإباحة بما يأتي:
١ - قوله تعالى بعد تعداد المحرمات: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ (٢).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها أباحت غير ما ذكر فيها، والمنكوحة في عدتها لم تذكر فيها فتكون حلالا.