Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 163

  1. الموضوع الثامن العدد
  2. المبحث السادس اجتماع العدتين
  3. المطلب الثاني اجتماع العدتين لرجلين

٣ - الترجيح.

الأمر الأول: الخلاف:

إذا نكح الشخص معتدة في عدتها ففرق بينهما وأتمت عدتها منه ومن الزوج السابق فقد اختلف في نكاحه لها على قولين:

القول الأول: أنها لا تحل له.

القول الثاني: أنها تحل.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بالتحريم بما يأتي:

١ - ما ورد عن عمر ﵁ أنه قال: ثم لم ينكحها أبدا (١).

٢ - أن النكاح في العدة استعجال للشيء قبل أوانه فيعاقب بحرمانه.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بالإباحة بما يأتي:

١ - قوله تعالى بعد تعداد المحرمات: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ (٢).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها أباحت غير ما ذكر فيها، والمنكوحة في عدتها لم تذكر فيها فتكون حلالا.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 5، ص 163 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1818)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.