Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 164

  1. الموضوع الثامن العدد
  2. المبحث السادس اجتماع العدتين
  3. المطلب الثاني اجتماع العدتين لرجلين

٢ - ما ورد عن علي ﵁ أنه قال: فإذا انقضت عدتها فإن شاءت تزوجه فعلت (١).

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بالجواز ما يأتي:

١ - أن أدلته أظهر.

٢ - أن الأصل الجواز، ولا دليل على المنع إلا ما ورد عن عمر وسيأتي الجواب عنه.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول الموجوح:

وفيه جزءان هما:

١ - الجواب عما ورد عن عمر.

٢ - الجواب عن القاعدة.

الجزء الأول: الجواب عما ورد عن عمر ﵁:

يجاب عن ذلك بما يأتي:

١ - أنه قد رجع عنه (٢).

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 5، ص 164 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1819)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.