Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 165

  1. الموضوع الثامن العدد
  2. المبحث السادس اجتماع العدتين
  3. المطلب الثاني اجتماع العدتين لرجلين

٢ - أنه رأي له قد خالفه علي فيه (١).

الفرع الثاني: إذا كان النكاح في عدته:

وفيه أمران هما:

١ - إذا تقدمت عدته على عدة الأول.

٢ - إذا تأخرت عدته عن عدة الأول.

الأمر الأول: إذا تقدمت عدته على عدة الأول:

وفيه جانبان هما:

١ - مثال تقدم عدة الثاني على عدة الأول.

٢ - النكاح.

الجانب الأول: مثال تقدم عدة الثاني على عدة الأول:

مثال ذلك: أن تحمل من الثاني فتقدم عدته؛ لأنها بوضع الحمل كما تقدم.

الجانب الثاني: النكاح:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: النكاح:

إذا تقدمت عدة الثاني على عدة الأول: لم يجز له أن يتزوجها.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز نكاح الثاني لمن نكحها في عدتها في عدته إذا تقدمت على عدة الأول: أنها لا تزال في عدة الأول، ونكاح المعتدة من الغير لا يجوز.

الأمر الثاني: إذا تأخرت عدة الثاني:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 5، ص 165 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1820)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.