Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 197

  1. الموضوع الثامن العدد
  2. المبحث الثامن الاستبراء
  3. المطلب الخامس حال مشروعية الاستبراء

القول الأول: أنه يجوز.

القول الثاني: أنه لا يجوز.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبهان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بجواز الاستمتاع بما دون الفرج قبل الاستبراء بما يأتي:

١ - حديث: (لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة) (١).

ووجه الاستدلال به: أنه قيد النهي بالوطء ومفهوم ذلك أن ما دونه غير منهي عنه.

٢ - ما ورد أن ابن عمر ﵁ قبل جارية قبل أن يستبرئها ولم ينكر - عليه (٢).

٣ - أن الحائض لا يجوز وطؤها ويجوز الاستمتاع بها بما دونه.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم جواز الاستمتاع دون الوطء قبل الاستبراء بأن الاستمتاع بما دون الفرج وسيلة إلى الوطء في الفرج، والوسيلة لها حكم الغاية.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 5، ص 197 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1852)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.