Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 198

  1. الموضوع الثامن العدد
  2. المبحث الثامن الاستبراء
  3. المطلب الخامس حال مشروعية الاستبراء

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بالجواز ما يأتي:

١ - قوة أدلته.

٢ - أن الأصل الجواز ولا دليل على المنع.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول بأن إعطاء الوسيلة حكم الغاية إذا لم يدل الدليل على مخالفتها له في الحكم، ودليل المخالفة هنا موجود كما تقدم في أدلة المجيزين.

الفرع الثالث: الانتفاع بالخدمة قبل الاستبراء:

وفيه أمران هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

الانتفاع بالأمة في الخدمة قبل الاستبراء جائز.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه الانتفاع بالأمة في الخدمة قبل الاستبراء: أن الاستبراء للعلم ببراءة الرحم لحفظ المياه وصيانة الأنساب والخدمة قبل الاستبراء لا تؤدي إلى اختلاط المياه ولا اشتباه الأنساب فتجوز.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 5، ص 198 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1853)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.