Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 209

  1. الموضع التاسع الرضاع
  2. المبحث الأول معنى الرضاع
  3. المطلب الثاني معنى الرضاع في الاصطلاح

الجزء الثاني: صفته:

ليس للوجور صفة معينة فيمكن أن يكون بإناء، أو أنبوب أو غيرهما.

الأمر الثاني: حكم الوجور:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف في إلحاق الوجور بالرضاع على قولين:

القول الأول: أنه يلحق به.

القول الثاني: أنه لا يلحق به.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول الأول بما يأتي:

١ - حديث: (لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم) (١).

ووجه الاستدلال به أن الوجور يصل إلى المعدة فينشز العظم وينبت اللحم كالرضاع فيأخذ حكمه.

٢ - أن اللبن يصل إلى المعدة بالوجور كما يصل إليها بالرضاع فيأخذ حكمه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 5، ص 209 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1863)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.