Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 210

  1. الموضع التاسع الرضاع
  2. المبحث الأول معنى الرضاع
  3. المطلب الثاني معنى الرضاع في الاصطلاح

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم إلحاق الوجور بالرضاع بما يأتي:

١ - أن الشرع ورد بالرضاع والوجور ليس رضاعا فلا يتحقق به ما علق بالرضاع.

٢ - أن الوجور يحصل من غير ارتضاع فلا يأخذ حكمه، كما لو أدخل الحليب إلى المعدة من أي فتحة في الجسم.

الجانب الثاني: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - أن الوجور يأخذ حكم الرضاع بشروطه.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح إلحاق الوجور بالرضاع: أن ما يحصل بالرضاع من التغذية وتنمية الجسم يحصل بالوجور، فإذا اشتركا في الغاية اشتركا في الحكم.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه جزئيتان هما:

١ - الجواب عن الدليل الأول.

٢ - الجواب عن الدليل الثاني.

الجزئية الأولى: الجواب عن الدليل الأول:

يجاب عن ذلك: بأن العبرة بالمعاني وليس بالألفاظ، فالعبرة بالأثر وليس بالوسيلة.

الجزئية الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:

يجاب عن هذا الدليل بجوابين:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 5، ص 210 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1864)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.