Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 211

  1. الموضع التاسع الرضاع
  2. المبحث الأول معنى الرضاع
  3. المطلب الثاني معنى الرضاع في الاصطلاح

الجواب الأول: ما تقدم في الجواب عن الدليل الأول.

الجواب الثاني: منع حكم الأصل الذي فيس عليه وإعطائه حكم الرضاع للاتفاق في العلة وهي تغذية الجسم وتنميته.

الفرع الرابع: الحقنة باللبن عن طريق الشرج:

وفيه أمران هما:

١ - معنى الحقنة.

٢ - حكمها.

الأمر الأول: معنى الحقنة:

الحقنة باللبن إدخاله إلى الجوف عن طريق الشرج.

الأمر الثاني: الحكم:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف في إعطاء الحقنة بالحليب حكم الرضاع على قولين:

القول الأول: أن الحقنة لا تأخذ حكم الرضاع.

القول الثاني: أن الحقنة تأخذ حكم الرضاع.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم إلحاق الحقنة بالرضاع بما يأتي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 5، ص 211 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1865)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.