Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 232

  1. الموضع التاسع الرضاع
  2. المبحث الثالث الرضاع المؤثر
  3. المطلب الأول اللبن المؤثر

الفقرة الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:

يجاب عن الاحتجاج بأن تناول اللبن المغير لا يسمى رضاعاً: بما أجيب به عن الدليل الأول، من أن العبرة بالأثر لا بالاسم.

المسألة الثالثة: صفة تناول اللبن:

وقد تقدم ذلك فيما يلحق بالرضاع.

المسألة الرابعة: مقدار اللبن:

وفيها فرعان هما:

١ - مقدار اللبن بالرضعات.

٢ - مقدار اللبن بغير الرضعات.

الفرع الأول: مقدار اللبن بالرضعات:

وفيه أمران هما:

١ - عدد الرضعات.

٢ - ضابط الرضعة.

الأمر الأول: عدد الرضعات:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: والمحرم خمس رضعات.

الكلام في هذا الأمر في ثلاثة جوانب هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف في عدد الرضعات على أقوال منها ما يأتي:

١ - أنها خمس.

٢ - أنها ثلاث.

٣ - أنها واحدة.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 5، ص 232 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1886)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.