الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
٣ - توجيه القول الثالث.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن عدد الرضعات خمس بما يأتي:
١ - ما ورد عن عائشة ﵂ أنها قالت: (كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله ﷺ وهن فيما يتلي من القرآن) (١).
٢ - حديث: (لا يحرم إلا خمس رضعات) (٢).
٣ - ما ورد أن رسول الله ﷺ أمر زوجة أبي حذيفة أن ترضع سالماً خمس رضعات (٣).
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن عدد الرضعات ثلاث بما يأتي:
١ - حديث: (لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة والإملاجتان) (٤).
ووجه الاستدلال به: أنه نفى التحريم بالمصتين والإملاجتين، ومفهوم ذلك أن ما زاد يؤثر وأدنى الزيادة على الثنتين ثلاث.