Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 233

  1. الموضع التاسع الرضاع
  2. المبحث الثالث الرضاع المؤثر
  3. المطلب الأول اللبن المؤثر

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

٣ - توجيه القول الثالث.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن عدد الرضعات خمس بما يأتي:

١ - ما ورد عن عائشة ﵂ أنها قالت: (كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله ﷺ وهن فيما يتلي من القرآن) (١).

٢ - حديث: (لا يحرم إلا خمس رضعات) (٢).

٣ - ما ورد أن رسول الله ﷺ أمر زوجة أبي حذيفة أن ترضع سالماً خمس رضعات (٣).

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن عدد الرضعات ثلاث بما يأتي:

١ - حديث: (لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة والإملاجتان) (٤).

ووجه الاستدلال به: أنه نفى التحريم بالمصتين والإملاجتين، ومفهوم ذلك أن ما زاد يؤثر وأدنى الزيادة على الثنتين ثلاث.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 5، ص 233 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1887)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.