المسألة الثانية: أثر الرضاع الطارئ على النكاح فى الصداق:
وفيها فرعان هما:
١ - إذا كان الرضاع من الزوجة.
٢ - إذا كان الرضاع من غير الزوجة.
الفرع الأول: إذا كان الرضاع من الزوجة:
وفيه أمران هما:
١ - أمثلة الرضاع من الزوجة.
٢ - الأثر.
الأمر الأول: أمثلة الرضاع من الزوجة:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - أمثلة كون الزوجة راضعة.
٢ - أمثلة كون الزوجة مُرْضَعة.
٣ - الفرق بين الجزءين.
الجزء الأول: أمثلة كون الزوجة راضعة:
من أمثلة كون الزوجة راضعة ما يأتي:
١ - أن تجد الزوجة الحليب المحرِّم في رضَّاعة فترضعه.
٢ - أن تجد الزوجة أم الزوج أو أخته نائمة فترضعها.
الجزء الثاني: أمثلة كون الزوجة مُرضعة:
من أمثلة كون الزوجة مرضعة ما يأتي:
١ - أن ترضع الزوجة الكبرى الزوجة الصغرى.
٢ - أن تحلب الزوجة الكبرى لبنها في إناء أو رضاعة وتسقيه للصغرى.