Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 259

  1. الموضع التاسع الرضاع
  2. المبحث الرابع الرضاع الطارئ على النكاح
  3. المطلب الخامس آثار الرضاع الطارئ على النكاح

الجزء الثالث: الفرق بين الجزءين:

الفرق بين الجزءين أن صاحبة اللبن في الجزء الأول ليس لها فعل في تناول الزوجة له، وصاحبة اللبن وهي الزوجة الكبرى في الجزء الثاني هي التي ناولت اللبن للصغرى وسقتها إياه. ففي الجزء الأول ينسب الفعل للصغرى، وفي الجزء الثاني ينسب للكبرى. فتكون الزوجة في الجزء الأول راضعة، وفي الجزء الثاني مُرضِعة.

الأمر الثاني: الأثر:

وفيه جزءان هما:

١ - إذا كان الرضاع قبل الدخول.

٢ - إذا كان الرضاع بعد الدخول.

الجزء الأول: إذا كان الرضاع قبل الدخول:

وفيه جزئيتان هما:

١ - أمثلة الرضاع قبل الدخول.

٢ - الأثر.

الجزئية الأولى: أمثلة الرضاع:

وفيها فقرتان هما:

١ - أمثلة الرضاع من الزوجة الصغيرة.

٢ - أمثلة الإرضاع من الزوجة الكبيرة.

الفقرة الأولى: أمثلة الرضاع من الزوجة الصغيرة:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

١ - أن تجد الزوجة اللبن في رضَّاعة فترضعه.

٢ - أن تجد الزوجة من يحرِّم رضاعها نائمة فترضعها.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 5، ص 259 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1913)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.