Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 260

  1. الموضع التاسع الرضاع
  2. المبحث الرابع الرضاع الطارئ على النكاح
  3. المطلب الخامس آثار الرضاع الطارئ على النكاح

الفقرة الثانية: أمثلة الإرضاع من الكبرى:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

١ - أن ترضع الزوجة الكبرى قبل الدخول بها (١) الزوجة الصغرى.

٢ - أن تحلب الزوجة الكبرى لبنها قبل الدخول بها (٢) وتسقيه الصغرى.

الجزئية الثانية: الأثر:

وفيها فقرتان هما:

١ - بيان الأثر.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الأثر:

إذا كان الرضاع قبل الدخول فلا مهر، سواء كانت راضعة أو مرضعة.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه عدم استحقاق الزوجة للمهر إذا كان الرضاع قبل الدخول: أن الفرقة جاءت من قبلها قبل ما يقرر المهر، فلم تستحق شيئاً؛ لأنها هي التي فوتت نفسها على الزوج قبل ما تستحق به المهر.

الجزء الثاني: إذا كان الرضاع بعد الدخول:

وفيه جزئيتان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - الأثر.

الجزئية الأولى: الأمثلة:

من أمثلة طروء الرضاع على النكاح بعد الدخول ما يأتي:

١ - أن ترضع الزوجة الكبرى بعد الدخول بها الزوجة الصغرى.

٢ - أن تحلب الزوجة الكبرى بعد الدخول بها لبنها وتسقيه الصغرى.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 5، ص 260 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1914)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.